للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما تقبيل اليد فلا يجوز إنكار مثله، وهي مسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، وقد قبل زيد بن ثابت يد ابن عباس وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. وعلى كل حال فلا يجوز لهم إنكار كل مسألة لا يعرفون حكم الله فيها.

أما لبس الأخضر فإنها أحدثت قديما تمييزا لأهل البيت، لئلا يظلمهم أحد، أو يقصر في حقهم من لا يعرفهم. وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حقوقا، فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم، ويظن أنه من التوحيد، بل هو من الغلو، ونحن ما أنكرنا إكرامهم إلا لأجل الألوهية، أو إكرام المدعي لذلك.

وقيل إنه ذكر عنه أنه معتذر عن بعض الطواغيت، وهذه مسألة جليلة ينبغي التفطن لها وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] فالواجب عليهم - إذا ذكر لهم عن أحد منكر - عدم العجلة، فإذا تحققوه أتوا صاحبه ونصحوه، فإن تاب ورجع، وإلا أنكر عليه وتكلم فيه.

فعلى كل حال نبهوهم على مسألتين:

الأولى: عدم العجلة، ولا يتكلمون إلا مع التحقق، فإن التزوير كثير.

الثانية: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين بأعيانهم، ويقبل علانيتهم، ويكل سرائرهم إلى الله. فإذا ظهر منهم وتحقق ما يوجب جهادهم جاهدهم.

وغير ذلك عبد الرحمن بن عقيل رجع إلى الحق ولله الحمد، ولكن ودي أن أقرأ عليه رسالة ابن شلهوب وغيرها، وأنت يا أحمد، على كل حال أرسل المجموع مع أول من يقبل، وأرسلها فيه، خذه من سليمان لا تغفل تراك خالفت خلافا كبيرا في هذا المجموع.

والسلام.

<<  <   >  >>