للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الإمام أحمد فيما رواه عنه ابنه وبعض الصحابة، إذا باع ثمره أو زرعه، وقد بلغ ففي ثمنه العشر أو نصفه، فجعل رحمه الله الواجب في الثمن، إذا بيع، وهذا من أعدل ما يكون.

أيها المسلمون إنني لا أتكلم بهذا لأن لى حظا في الزكاة، ولا لأسألكم عليه أجرا، ولكني أتكلم به إبراء لذمتي بإبلاغكم، وإبراء لذممكم بإخراج ما يجب عليكم، ولعلكم ستقولون: لماذا لم يتكلم عليه من قبلي؟ ولكن الواجب على هذا سهل فإن التباين الكثير وكثرة الأنواع الجيدة جدا لم يكن إلا من مدة سنين قليلة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ - الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٦٧ - ٢٦٨]

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. . الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>