للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما حماية الله للأعراض فقد ذكر الله جانبا كبيرا منها في سورة الحجرات في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} [الحجرات: ١١] إلى آخر الآية التي بعدها. وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» وأوجب الحد ثمانين جلدة على من قذف محصنا بالفاحشة وأوجب الحد على الزاني إن كان محصنا فيرجم بالحجارة حتى يموت.

وإن كان غير محصن وهو الذي لم يتزوج فحده مائة جلدة وتغريب عام٠ وأما حد اللواط وهو إتيان الذكر الذكر فإنه القتل بكل حال إذا كانا بالغين غير مجنون سواء كان متزوجين أو غير متزوجين لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على مقتضى هذا الحديث.

فاحمدوا الله أيها المؤمنون على هذه الحماية لدينكم وأنفسكم وأموالكم وأعراضكم واسألوه أن يوفق المسلمين جميعا للقيام بشكره وامتثال أمره واجتناب نهيه فإن ذلك خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. . إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>