للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن كان لا يقدر على ذلك فليصل على حسب حاله، وصلاته تامة لا إعادة عليه. ومن أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ركعة نواها وصلاها ظهرا. ومن كانت عليه فوائت يقضيها فليبادر إلى قضائها مرتبا. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النفل في ثلاثة أوقات: من الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند زوال الشمس حتى تزول، إلا ما استثناه الشارع. ومن جاء منكم والإمام راكع فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم قبل أن يهوي إلى الركوع، فإن كبر وهو يهوي ففريضته غير صحيحة. ومن فاته شيء من الصلاة فلا يحل له أن يقوم لقضاء ما فاته حتى يفرغ الإمام من التسليم، فإن قام قبل أن يسلم التسليمة الثانية ولم يعد انقلبت صلاته نفلا. ومن جاء منكم والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وكذلك في غير الخطبة. {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ} [الأنفال: ٢٠] بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.

<<  <   >  >>