للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

متوافرة، وَذَكَرَ غير واحد الإجماع عليه.

٨ - من غلب على ظنه غروب الشمس: لغيم ونحوه، فأفطر ثم تبين له أنها لم تغرب، فليمسك ولا قضاء عليه، كما هو اختيار جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله، قال: إذا أكل عند غروبها، على غلبة الظن، فظهرت، ثم أمسك فكالناسي. لأنه ثبت في الصحيح: «أنهم أفطروا على عهد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ثم طلعت الشمس. .» (١) . الحديث. ولم يذكر في الحديث، أنهم أمروا بالقضاء، ولو أمرهم لشاع ذلك، كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل دل على أنه لم يأمرهم. أ. هـ.

وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أفطر ثم تبين النهار فقال: "لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم". قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول أقوى أثرا ونظرا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٩٥٩) في الصوم، باب: "إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس". عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما.

<<  <   >  >>