للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزئ كل حبّ وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واحتج له بقوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩] (١) وبقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «صاعا من طعام» (٢) . والطعام قد يكون برّا أو شعيرا. وقال: "هو قول كثير العلماء، وأصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء ".

وقال ابن القيم رحمه الله: "وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سدّ خُلَّة المساكين يوم العيد، ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف» (٣) .

[المقدار الواجب في الفطرة]

٧ - المقدار الواجب في الفطرة ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «فرض زكاة الفطر صاعا. . .» (٤) . والمراد به صاع النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وهو أربعة أمداد. والمدّ: ملء كفَّيِ الرجل المتوسط اليدين من البر الجيد ونحوه من الحب.


(١) سورة المائدة، الآية: ٨٩.
(٢) جزء من حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه صفحة (٧٥) .
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في سننه والدارقطني (٢ / ١٥٣) والبيهقي (٤ / ١٧٥) . وضعفه الألباني في الإرواء رقم (٨٤٤) . عن ابن عمر رضي الله عنه.
(٤) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .

<<  <   >  >>