للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل بيت زكاتهم لمسكين واحد، وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة. ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أْو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.

[إخراج قيمة زكاة الفطر]

١٠ - إخراج قيمة زكاة الفطر لا يجوز إخراج قيمة زكاة الفطر بدلا عنها، لنص النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم على أنواع الأطعمة مع وجود قيمتها. فلو كانت القيمة مُجزئة لبين ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وكذلك فإنه لا يُعلَم أن أحدا من أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أخرج زكاة الفطر نقودا مع إمكان ذلك في زمانهم - وهم أعرف بسنته وأحرص على اتباع طريقته. وأيضا فإن إخراج القيمة يفضي إلى خفاء هذه الشعيرة العظيمة، وجهل الناس بأحكامها، واستهانتهم بها.

قال الإمام أحمد: "لا يعطي القيمة". قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؛ قال: يَدَعُونَ قول رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ويقولون: قال فلان. وقد قال ابن عمر: «فرض رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم زكاة الفطر» (١) .


(١) سبق تخريجه صفحة (٦٨) .

<<  <   >  >>