للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اختلف العلماء في ذلك:

قال بعضهم: يجب ذكره بالصلاة عليه.

وقال بعضهم: يجب ذكره إما بالصلاة وإما بالتشهد، قال شيخ الإسلام وهو اختيِار جدي أبي البركات (١) .

قال المرداوي: فالواجب عنده - يعني المجد - ذكر الرسول لا لفظ الصلاة (٢) .

وقد صوب شيخ الإسلام أن ذكره بالتشهد هو الواجب ثم يتَبع ذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فقال: "والصواب أن ذكره بالتشهد هو الواجب لدلالة هذا الحديث، ولأن الشهادة إيِمان به، والصلاة عليه دعاء له، وأيِن هذا من هذا، والتشهد في الصلاة لابد فيه من الشهادة له في الأول والأخير، وأما الصلاة عليه فشرعتَ مع الدعاء (٣) .

ولعل قَول ابن تيِمية - رحمه الله - أرجع الأقوال، فإن الأحاديث الواردة فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبةَ


(١) ينظر ابن تيمية الفتاوى ٢٢ / ٣٩١. وينظر في نسبة القول إليه والإنصاف ٣ / ٣٨٧) .
(٢) المرداوي، الإنصاف ٣ / ٣٨٧.
(٣) ابن تيمية، الفتاوى ٣٣ / ٣٩١ وينظر ذكر هذه الأقوال والنقل عن شيخ الإسلام المرداوي والإنصاف ٣ / ٣٨٧، وابن المفلح المبدع ٢ / ١٥٨.

<<  <   >  >>