للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للفرض. (لا) إن قرأها في خطبة فلا يسجد أي يكره) (١) وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز له إن قَرأ السجدة أن ينزل فيسجد وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه، وإن ترك السجود فلا حرج عليه.

جاء في روضة الطالبين: " ولو قرأ آية سجدةَ نزل وسجد، فلو كان المنبر عاليا لو نزل لطال الفصل لم ينزل، لكن يسجد عليه إن أمكنه، وإلا ترك السجود" (٢) .

وقال ابن قدامة في المغني " فصل: وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكن السجود على المنبر سجد عليه وإن ترك السجود فلا حرج، فعله عمر وتركه" (٣) .

ولعل الراجح في هذه المسألة القول الأخير، وهو جواز فعل السجدة وتركها، وقد أخرج مالك أثرًا أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال على


(١) الكاساني، بدائع الصنائًع ١ / ١٨٠.
(٢) النووي، روضة الطالبين٢ / ٢٦ وينظر أيضًا الشربييني مغني المحتاج ١ / ٢٨٦.
(٣) ابن قدامة، المغني ٣ / ١٨٠.

<<  <   >  >>