للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - أن الموالاة شرط، وهو أصح الوجهين عند الشافعية ورأي الحنابلة، فلا يجوز أن يِفصل بعضها من بعض بكلام طويل أو سكوتَ طويل.

جاء في مغني المحتاج: " والأظهر اشتراط الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع، ولأن لها أثرًا ظاهرًا في استمالة القلوب، والخطبة والصلاة شبيهتان بصلاة الجمع " (١) .

وقال ابن قدامة في المغني: " فصل: والموالاة شرط في صحة الخطبة فإن فصل بعضها ببعض بكلام طويل أو سكوت طويل أو شيء غير ذلك يقطع الموالاة التي استأنفها، والمرجع في طول الفصل وقصره إلى العادة، وكذا يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، وإن احتاج إلى الطهارة تطهر وبنى على خطبته ما لم يطل الفصل " (٢) .

٢ - أن الموالاة غير مشروطة بل هي مستحبة وهو وجه آخر للشافعية (٣) هذا ملخص ما ذكره العلماء في حكم الترتيب


(١) الشربيني، مغني المحتاج ١ / ٢٨٨.
(٢) ابن قدامة، المغني ٣ / ١٨١.
(٣) ينظر النووي، المجموع ٤ / ٥٢١، والشربيني، مغني المحتاج ١ / ٢٨٨.

<<  <   >  >>