للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن مسعود: " طول الصلاة وقصر الخطبة من فقه الرجل "، أي إن هذا مما يستدل به على فقه الرجل " (١) .

وفي المذهب المالكي: جاء في الشرح الكبير في سياق بيان سنن الخطبة (وتقصيرهما، والثانية أقصر من الأولى) (٢) .

وفى المذهب الشافعي: قال النووي في المجموع: "ويستحب تقصير الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها، قال أصحابنا: ويكون قصرها معتدلا، ولا يِبالغ بحيث يمحقها " (٣) .

في المذهب الحنبلي: جاء في كشاف القناع "ويُسن (أن يقصر الخطبة) لما روى مسلم عن عمار مرفوعًا: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقهه فأطيلوا الصلاة وقصروا الخطبة» ، ويسن كون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الآذان) (٤) .


(١) الكاساني بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣.
(٢) الدردير، الشرح الكبير ١ / ٣٨٢ مع حاشية الدسوقي علية.
(٣) النووي، المجموع ٤ / ٥٨٢ - ٥٢٩.
(٤) البهوتي، كشاف القناع ٢ / ٣٦.

<<  <   >  >>