للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي المغني قال ابن قدامة: "ويِستحب للإمام إذا خرج أن يسلّم على الناس ثم إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين سلّم عليهم (١) .

القول الثاني: إنه يسلّم حال الدخول على الناس ويكره له التسلِيم إذا صعد المنبر، وهذا قول المالكية (٢) .

جاء في المدونة قول ابن القاسم: (وسألت مالكًا إذا صعد الإمام على المنبر يوم الجمعة هل يسلّم على الناس، قال: لا، وأنكر ذلك) (٣) .

وفى شرح منح الجليل: (و) ندب (سلام الخطيب) على الجماعة الذين في المسجد (لخروجه) على الناس للخطبة أي عنده وإن كان السلام في ذاته سنة ورده فرض كفاية، (لا) يِندب سلامه عند انتهاء (صعوده) أي الخطيب على المنبر فيكره، ولا يجب رده، لأنه معدوم شرعًا وهو كالمعدوم حساً) (٤) .

الأدلة:

أدلة القَول الأول: استَدل القائل بمشروعية السلام في الحالِين بجملة أدلة هي: -


(١) ابن قدامة، المعني ٣ / ١٦١.
(٢) ينظر: محمد عليشِ، شرح منح الجليل ١ / ٢٦٣، والخرشي على مختصر خليل ٢.
(٣) الإمام مالك، المدونة الكبرى١ / ١٥٠.
(٤) محمد عليش: شرح الجليل ١ / ٢٦٣.

<<  <   >  >>