للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لي حيلة في من ينم ... وليس في الكذاب حيلة

من كان يخلف ما يقول ... فحيلتي فيه قليلة

وعلى سبيل الافتراض والتنزل مع هذا المفتري فعلماء أهل السنة والجماعة ذكروا في جملة ما يعتقدونه أن الصدقات تدفع إلى الأمراء عدلوا فيها أو جاروا، ولم يفرقوا بين الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار والسائمة ولا بين الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة، وقد كانت زكاة الأموال الباطنة تحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الخلفاء الراشدين من بعده " (١) .

ثالثًا: وجود خلط فيما ذكره لويس بلي حول الميراث، فلا شك بأن دعوة الشيخ تستند في قسمة الميراث إلى الكتاب والسنة، ولكن التفصيل الذي ذكره لا صحة له من حيث زعمه أن الرجل لا يستطيع أن يوصي بأكثر من النصف، وأن رجال الدين يأخذون ثلث التركة، وكذا ما ذكره حول أخذ الذرية الثمن للأرملة التي لها أولاد. فالوصية لا تتجاوز الثلث كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست الوصية موقوفة على رجال الدين، فقد تصرف على من تخصص في دراسة العلم الشرعي أو غيره من المصارف التي يحددها صاحب الوصية بإرادته، وقسمة التركة على الورثة لا تتم إلا بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها كالديون والوصايا. أما من يتوفى عنها زوجها فإن لم يكن له ولد فلها الربع، وإن كان له أولاد


(١) لمع الشهاب، ص٢١٦.

<<  <   >  >>