للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فلها الثمن. وأما باقي الثروة فيقسم على الورثة بحسب وضعهم إن كانوا من أصحاب الفروض أو العصبات. ولم يبتدع الشيخ في قسمة التركة شيئًا، وإنما يحصل الخطأ كما سبقت الإشارة بسبب المصادر أو الموقف المعادي.

رابعًا: موضوعية بعض المستشرقين من أمثال بوركهارت وبرايدجس وبلنت ورنتز فيما يتعلق بتحقيق الأمن والنظام، والرجوع إلى القاضي في حال الخصومة، واهتمام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بتطبيق الحدود.

<<  <   >  >>