للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأصل استخدام الأصابع، ويؤكد هذا ما أورده ابن وضاح - أحد علماء القرن الثالث الهجري - عن الصلت بن بهرام أنه قال: " مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مرّ برجل يسبح بحصى فضربه برجله، ثم قال: لقد سبقتم. ركبتم بدعة ظلمًا، أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علمًا " (١) فالوسيلة المشروعة للتسبيح العد بالأنامل التي " دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، وتوارثه المهتدون بهديه المقتفون لأثره إلى يومنا هذا، وإلى هديه صلى الله عليه وسلم يرد أمر الخلاف، وبه يتحرى الصحيح عند النزاع (٢) . فالشيخ لم يبتدع في ذلك وإنما هو متبع لمن قبله.

خامسًا: ومن الأخطاء أيضًا نسبة تحريم الحرير والذهب والفضة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أنه حكم شرعي وردت فيه نصوص واضحة، فالحرير والذهب والفضة حرام على الرجال دون النساء.

يقول البراء بن عازب: «نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن سبع: نهى عن خاتم الذهب - أو قال حلقة الذهب -، وعن الحرير، والإستبرق، والديباج، والميثرة الحمراء والقسيّ، وآنية الفضة» (٣) . أما لبس


(١) البدع والنهي عنها، محمد بن وضاح القرطبي، ص ١٢، دار الرائد العربي، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ م.
(٢) السبحة: تاريخها وحكمها: بكر بن عبد الله أبو زيد، ص ١٠٠، دار العاصمة، ١٤١٩ هـ ١٩٩٨ م.
(٣) صحيح البخاري: كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب.

<<  <   >  >>