للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيءٌ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا "، قال، إن فات أحداً منهم أهله إلى الكفار، فإن أتتكم امرأة منهم فأصبتم غنيمةً أو فيئاً فعوضوهم مما أصبتم صداق المرأة التي أتتكم.

فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله، وأبى المشركون أن يقروا بذلك، وأن ما فات للمشركين على المسلمين من صداق من هاجر من أزواج المشركين " فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أنفقوا " من مال المشركين في أيديكم. ولسنا نعلم امرأة من المسلمين فاتت زوجها بلحوق بالمشركين بعد إيمانها، ولكنه حكم الله، حكم الله به لأمر إن كان، والله عليم حكيم " ولا تمسكوا بعِصَم الكوافر " يعني من غير أهل الكتاب فطلق عمر بن الخطاب مليكة بنت أبي أمية، فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وطلق عمر أيضاً بنت جرول الخزاعية، فتزوجها أبو جهم بن حذيفة، وطلق عياض بن غنم الفهري أم الحكم بنت أبي سفيان يومئذ، فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي، فولدت له: عبد الرحمن بن أم الحكم.

عن عبد الرحمن بن أم الحكم، حدثتني أمي أم الحكم أنها كانت عند معاوية حين أغمي عليه، فأفاق، فأراد أن يريهم، فقال: من الوافر

وهل من خالدٍ إمّا هلكنا ... وهل بالموت يا للناس عار

وقال ابن سعد في تسمية النساء المسلمات: أم الحكم بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، وأمها هند بنت عتبة بن ربيعة، تزوجها عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>