للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: نعم، قبض منه كذا. قال: فكيف شهدت علي بجميعه. فقال لي: ما تقول فيها؟ قلت لا يضره. لأنه لم يقصد الزور. فقال كأن يشهد بجميعه، ثم يقول: قبض. فقال ابن طالب لا أريد شهادة أبي العدل، وكان مبرزاً. قال يحيى بن عمر: حضرت ابن طالب وقد أمر بضرب رجل بالدرة. فقال: اضرب في الرأس، فإن أبا بكر رضي الله عنه قال: إنما يسكن إبليس في الرأس. وقد روى البرزي، عن أشهب نحوه. قال: ولا يفضح أحد في الأدب، وكتب ابن طالب الى خلف بن يزيد قاضي طرابلس وغيره، من قضاة عمله، في شأن إسقاط الشروط بين الزوجين، وإبطالها. وأن لا يزوّج المرأة إلا على دينه، وأمانته. وعلى قول الله تعالى: " فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان ". ونهى أصحاب الوثائق، والشهود، وعامة الناس، أن لا يحضروا نكاحاً، فيه شيء من الشروط. ولا يكتبوها، ولا يشهدوا فيها، وأمرهم بمعاقبة من خالف ذلك، وسجنه. وحكى ابن طالب في بعض كتبه، عن مالك رحمه الله: أنه سئل عن بعض هذه الشروط الغليظة. فقال أرى أن يفرق السلطان بينهما. فإنها شروط لا يوفق عليها. وأن سحنون كان يهتم لها. ويتلهف على العاقدين والشاهدين. ويوقع بهم العقوبة الناهكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>