للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذكر بعضهم أن أبا بكر بن الحداد، الشافعي، أيام نظره في قضاء مصر. تقدم إليه رجل جحد ابنة له من زوجته. فنظر في لعانها. وأعدّ رجلاً يضرب على فم الزوج عند فراغه. وأمره أن يضرب على فم المرأة عند فراغها. ويقولا إنها موجبة على مذهبه. مذهب الشافعي.

وتبادر الناس للاجتماع لذلك. فتلطف أبو الذكر، بالرجل، حتى اعترف بالبنت، وبالمرأة حتى أعفته من الحدّ، ورفع الأمر الى أبي بكر بن الحداد. فعلم أنه قطع به عن مراده بأمر: - بحمل البنت على أبيها، والنداء عليهما بمصر - هذا الذي جحد ابنته فاعرفوه. وأمر بإيقافها بمجلس أبي الذكر. قال ابن حارث رحمه الله تعالى: وتوفي قريباً من سنة عشرين وثلاثمائة. وذكر الشيرازي غير هذا. والذي يأتي على ما تقدم، من ولايته، أن وفاته بعد هذا كله، والصحيح أن وفاته سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة. هكذا قيدها ابن أبي يزيد في تاريخه، في المصريين، سنة وفاة أبي بكر الصموت، بها.

مؤمّل بن يحيى

أخوه. رحمه الله تعالى. أكثر الناس يقوله بفتح الميم الثانية. ووجدته بخط بعضهم: مكسورة مع التشديد في الوجهين. جلس مجلس أخيه بعد موته. وكانا معاً ممن يدرّس في جامع الفسطاط.

<<  <  ج: ص:  >  >>