للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صاحب الأرض الغلة. فقال: إذا ثبت الأصل للقائم، وأنه لم يفته في علم شهوده، ولم يعلم شراء من وجد بيده، إلا بقوله. فاختلف فيه أصحاب مالك، واختلف فيه أيضاً قول مالك، فقال، وقالوا: يحمل على الشراء. حتى يستبين خلافه. ويعلم أنه غاصب، ولا غلة عليه. وقالوا أيضاً: هو كالغاصب وعليه الغلة حتى يعلم الشراء. وقع القولان في أمهات كتبه. وخالفه أبو علي حسون في المسألة وقال: لا رجوع. ولا أعلم خلافاً بين مالك وأصحابه، فيمن استحق بيده شيء، لا يعلم تفويته فيه. أن لا رجوع عليه بغلة. وإنما يجب الرجوع بالغلة على الغاصب.

تمت الطبقة بحمد الله، وعونه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>