للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ليصلي بجماعته، فلا مانع والحديث الوارد (١) محمول على من تفوته الجماعة.

٧٢ - إذا بدأ المؤذن في إقامة الصلاة فمتى يُشرع للسامعين أن ينهضوا من جلوسهم ويصفوا للصلاة؟

ج: لم يرد في ذلك شيء محدّد، لكن ذكر بعض الفقهاء أنّ السامع يقوم عند قول المقيم: قد من قوله " قد قامت الصلاة "، ولكن الأمر في ذلك واسع ولم يرد فيه شيء معيّن كما ذكرنا.


(١) الحديث الوارد هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا ففد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيحه برقم ٦٥٥.

<<  <   >  >>