للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أهل العلم إِلى أنه إِن سافر مسافة قصر ثم رجع محرمًا بالحج صار مفردًا وسقط عنه الدم.

وذهب آخرون إِلى أنه لا يسقط الدم إِلا إِذا سافر إِلى أهله وهذا هو المروي عن عمر رضي الله عنه وابنه عبد الله أنه إِن سافر إِلى أهله بعد العمرة ثم رجع بحج صار مفردًا وليس عليه دم، أما سفره لغير أهله كالسفر للمدينة مثلًا بين الحج والعمرة والسفر إِلى جدة والطائف فهذا لا يخرجه عن كونه متمتعًا وهذا هو الأقرب والأظهر من جهة الدليل أن هذه الأسفار التي بين الحج والعمرة لا تخرجه عن كونه متمتعًا بل هو متمتع، وعليه دم التمتع وإن سافر إِلى المدينة بعد العمرة أو إِلى الطائف أو إِلى جدة فهو متمتع، وإنما يكون مفردًا إِذا سافر إِلى أهله كما قال عمر وابنه ثم رجع محرمًا بالحج من الميقات فهذا هو الذي يسمى مفردًا لأنه قطع ما بين العمرة والحج بسفره إِلى أهله.

<<  <   >  >>