للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دون ذلك أي دون المواقيت فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة» ، متفق على صحته.

[نوى بالحج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم] فأحرم من جدة فماذا عليه

س ٢١/ ما حكم من نوى بالحج قَادما من أحد البلدان وهبطت الطائرة في مطار جدة ولم يحرم فأحرم من جدة فماذا عليه؟

جـ ٢١/ إِذا هبطت الطائرة في جدة وهو من أهل الشام أو مصر فإِنه يحرم من رابغ يذهب إِلى رابغ في السيارة أو غيرها ويحرم من رابغ ولا يحرم من جدة، وهكذا لو كان جاء من نجد ولم يحرم حتى نزل إلى جدة يذهب إلى السيل وهو وادي قرن، فيحرم منه، فإِذا أحرم من جدة ولم يذهب فعليه دم شاة واحدة تجزيء في الأضحية يذبحها في مكة للفقراء أو سُبع بدنة أو سُبع بقرة كما تقدم جبرًا لحجته أو عمرته.

[نوى الحج بالإفراد ثم بعد وصوله إلى مكة قلبه متمتعًا فأتى بالعمرة] ثم تحلل منها

<<  <   >  >>