للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دامت المدة قصيرة لم تطل أما إِن طالت المدة فإنه يعيد الطواف فإن لم تطل عرفًا فلا إعادة عليه مطلقًا.

[تقديم السعي على الطواف وصفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وعدد أشواطه]

س٣٤ / هل يجوز تقديم السعي على الطواف سواء كان في الحج أو في العمرة؟

جـ ٣٤ / السنة أن يكون الطواف أولًا ثم السعي بعده فإِن سعى قبل الطواف جهلًا منه فلا حرج في ذلك وقد ثبت عنه صلَى الله عليه وسلَم أنه سأله رجل فقال: سعيت قبل أن أطوف قال: «لا حرج» . فدل ذلك على أنه إِن قدم السعي أجزأه، لكن السنة أن يطوف ثم يسعى هذا هو السنة في العمرة والحج جميعًا.

س ٣٥ / ما هي صفة السعي ومن أي مكان يبدأ الساعي وما عدد أشواطه؟

<<  <   >  >>