للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

قميصها، لم ينظر إليها. وروي في ذلك حديث عن خديجة، فهذا القدر - القميص والخمار - وهو المأمور به لحق الصلاة. كما يؤمر الرجل إذا صلى. في ثوب واحد واسع أن يلتحف به، فيغطى عورته ومنكبيه.

والمنكبان في حقه، كالرأس في حق المرأة، لأنه يصلي في قميص، أو ما يقوم مقام القميص. وهو في الإحرام لا يلبس على بدنه ما يقدر له. كالقميص والجبة، كما أن المرأة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، وأما رأسه فلا يخمره.

[الخلاف في وجه المرأة]

ووجه المرأة فيه قولان في مذهب أحمد وغيره:

١ - قيل: إنه كرأس الرجل فلا يغطى.

٢ - وقيل: إنه كيديه، فلا يغطى بالنقاب، والبرقع ونحو ذلك مما صنع على قدره، وهذا هو الصحيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه إلا عن القفازين والنقاب.

<<  <   >  >>