للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم» فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق. كما يجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختها.

والمحرم: من تحرم عليه على التأبيد، ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة.

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم، وحديث السفر ليس فيه إلا ذووا المحارم، وذكر في الآية {نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} [النور: ٣١] (١) و {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: ٣١] (٢) وهي لا تسافر معهم.

وقوله: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: ٣١] (٣) قالوا: احتراز عن النساء المشركات، فلا تكون المشركة قابلة للمسلمة، ولا تدخل المشركة معهن الحمام.

لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها، فأين وجهها ويديها، بخلاف الرجال، فيكون هذا في الزينة الظاهرة في حق النساء الذميات، وليس


(١) سورة النور آية: ٣١.
(٢) سورة النور آية: ٣١.
(٣) سورة النور آية: ٣١.

<<  <   >  >>