للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ودليل هذا الشرط:

قوله تعالى:. . {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١١] (١) .

ووجه الاستدلال بالآية:

أن الله تعالى ذكر استحقاق الإرث باللام الدالة على التملك، والتملك لا يكون إلا للحي.

الثالث: العلم بمقتضى التوارث، من قرابة، أو نكاح، أو ولاء.

ودليل هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم: «ورجل قضى على جهل فهو في النار» (٢) .


(١) سورة النساء ١١.
(٢) سنن أبي داود كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ ٤ / ٥ / ٣٥٧٣.

<<  <   >  >>