للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

معني القتل: القتل هو إِزهاق الروح.

المراد بالقتل المانع من الإرث: القتل المؤثر في المنع من الإِرث هو ما أوجب قصاصا أودية أو كفارة.

دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» (١) .

المراد باختلاف الدين: المراد باختلاف الدين أن يكون دين الوارث غير دين المورث، كأن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا، أو يكون أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا.

دليل اعتبار الاختلاف في الدين مانعا من الإرث: دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا توارث بين أهل ملتين» (٢) .


(١) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الفرائض باب لا يرث القاتل ٦ / ٢٢٠.
(٢) سنن أبي داود كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر ٣ / ٢٢٨ / ٢٦١١.

<<  <   >  >>