للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضوع الرابع ميراث الحمل]

[تعريفه ودليله]

الموضوع الرابع ميراث الحمل ويتضمن المباحث الآتية: ١ - تعريف الحمل الحمل يطلق (١) في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.

والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.

٢ - دليل إرث الحمل دليل إرث الحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا استهل (٢) المولود وَرِثَ» (٣) .

[شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط]

٣ - شروط إرث الحمل وما يتحقق به كل شرط: (أ) الشروط: يشترط لإرث الحمل شرطان:

الشرط الأول: تحقق وجوده في الرحم حين موت المورث ولو نطفة.

الشرط الثاني: أن يولد حيا حياة مستقرة.

(ب) ما يتحقق به كل شرط: يتحقق الشرط الأول بأحد أمرين:

الأول: أن يولد حيا حياة مستقرة لأقل من ستة أشهر من حين موت المورث (٤) .


(١) بفتح الحاء وسكون الميم.
(٢) الاستهلال: الصراخ أو الصوت مطلقا، كالعطاس، والبكاء.
(٣) السنن الكبرى باب ميراث الحمل ٦ / ٢٥٧.
(٤) سواء أكانت أمه فراشا -ذات زوج أو سيد- أم لم تكن فراشا -ليست ذات زوج ولا سيد-.

<<  <   >  >>