للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع]

[الوارثون للربع صنفان]

[شروط إرث الربع]

الموضوع الحادي عشر الوارثون للربع الوارثون للربع صنفان: الأول: الزوج.

الثاني: الزوجة أو الزوجات.

قال صاحب الرحبية:

والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة من قد منعه

وهو لكل زوجة فأكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قدرا

شروط إرث الربع: ١ - شرط الزوج: يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي (١) وهو وجود الفرع الوارث للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا، أم متعددا، من الزوج أم من غيره.

ودليل هذا الشرط: قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: ١٢] (٢) .

٢ - شرط الزوجة: يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي (٣) وهو عدم الفرع الوارث للزوج


(١) هو ما يشترط وجوده.
(٢) سورة النساء ١٢.
(٣) هو ما يشترط عدمه.

<<  <   >  >>