للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الموضوع الثاني عشر الوارثون للثمن]

[شرط إرث الثمن]

الموضوع الثاني عشر

الوارثون للثمن الذي يرث الثمن صنف واحد، وهو الزوجة أو الزوجات. قال في الرحبية:

والثمن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات

أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطا فافهم

شرط إرث الثمن: يشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث مطلقا (١) .

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢] (٢) .

المثال الأول المثال الثاني


(١) انظر شرط إرث الزوجة للربع.
(٢) سورة النساء ١٢.

<<  <   >  >>