للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ووجه الاستدلال بالآية أنها أعطت الأنثى نصف حظ الذكر، ولم تفرض لها، فلا تكون معه صاحبة فرض، وهو مطلق فيشمل حال الانفراد وحال التعدد.

الشرط الثاني: تعددهن.

ودليل هذا الشرط: ما ورد «أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين» (١) .

[ثانيا شروط بنات الابن]

ثانيا شروط بنات الابن: الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن سواء أكان ولدا للميت أم ولد ابنه، وسواء أكان واحدا أم متعددا، ذكرا كان أم أنثى.

ودليل هذا الشرط الإجماع.

الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا كان أو لأب، أو ابن عمهن الذي في درجتهن.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] (٢) ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ الولد مطلق فيشمل من ينطبق عليه الوصف، وأولاد الابن ولد فيشملهم هذا الوصف.

الشرط الثالث: تعددهن.

ودليل هذا الشرط هو دليله في البنات وقد تقدم.


(١) سنن الترمذي أبواب الفرائض، باب ميراث البنين ٣ / ٢٨ / ٢١٧٢. وسنن ابن ماجة كتاب الفرائض باب فرائض الصلب ٢ / ٩٠٨ / ٢٧٢٠.
(٢) سورة النساء ١١.

<<  <   >  >>