للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ثالثا شروط الأخوات الشقائق]

ثالثا: شروط الأخوات الشقائق: يشترط لإرث الأخوات الشقائق الثلثين أربعة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين.

ودليل هذا الشرط الإجماع.

الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ} [النساء: ١٧٦] (١) ووجه الاستدلال بها أنها اشترطت لإرث الأخوات كون المسألة كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على الراجح، فلا يرث الأخوات مع وجود الأب أو الجد.

الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١٧٦] (٢) .

ووجه الاستدلال بالآية: أنه شرك بين الذكور والإناث ولم يفرض لهن فدل على أنه لا يفرض لهن مع الذكور.

الشرط الرابع: تعددهن بأن يكن اثنتين فأكثر.

ودليل هذا الشرط قوله تعالى:. . {فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] (٣) .

[رابعا شروط الأخوات لأب]

رابعا: شروط الأخوات لأب: ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط: الشروط الأربعة


(١) سورة النساء ١٧٦.
(٢) الآية السابقة.
(٣) الآية السابقة.

<<  <   >  >>