للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[العصبة مع الغير]

العصبة مع الغير: العصبة مع الغير صنفان:

١ - الأخوات الشقائق مع إناث الفرع الوارث.

٢ - الأخوات لأب مع إناث الفرع الوارث.

شروط العصبة مع الغير: يشترك لكون الأخوات عصبة مع الغير: ألا يكون معهن معصب فإن كان معهن معصب كن عصبة بالغير.

دليل العصبة مع الغير: ما ورد «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بنت وبنت ابن وأخت، أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت» (١) .

وجه تسمية العصبة مع الغير: سمي العصبة مع الغير بهذا الاسم لأنهم لا يحتاجون إلى معصب كما في العصبة بالغير، وليسوا عصبة في كل الأحوال كالعصبة بالنفس بل تعصيبهم مقيد بكونهم مع نوع خاص من الورثة، فهم عصبة إذا وجد معهم ذلك الغير.

أمثلة العصبة مع الغير مثال الأخت الشقيقة مثال الأخت لأب


(١) صحيح البخاري كتاب الفرائض باب ميراث ابنه ابن مع ابنة ٤ / ٢٣٨ / ٦٧٣٦. وسنن أبي داود كتاب الفرائض باب ميراث الصلب ٣ / ٣١٢ / ٢٨٩٠.

<<  <   >  >>