للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خمسة آلاف لمرتهن السيارة، وأربعة آلاف قرضا، وقد أوصى لشخص بألفين.

ففي هذه الحالة تؤخذ مؤونة التجهيز ألف (١٠٠٠) والباقي أربعة آلاف (٤٠٠٠) لمرتهن السيارة.

ولو كانت قيمة السيارة عشرة آلاف، أخذت مؤونة التجهيز، وأعطي المرتهن خمسة آلاف (٥٠٠٠) والباقي أربعة آلاف للمقرض.

ولو كانت قيمة السيارة ثلاثة عشر ألفا أخذت مؤونة التجهيز (١٠٠٠) وأعطي المرتهن (٥٠٠٠) وأعطي المقرض (٤٠٠٠) وأعطي الموصى له (٢٠٠٠) والباقي (١٠٠٠) للورثة.

<<  <   >  >>