للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بيع مكيل بموزون أو عكسه: جاز ولو كان القبض بعد التفرق. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل» متفق عليه و «رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق للمحتاج للرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها» رواه مسلم.

ومن الشروط: أن لا يقع العقد على محكم شرعاً، إما لعينه كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام» متفق عليه، وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم، كما «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم، والشراء على شرائه والنجش» متفق عليه.

ومن ذلك: نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق.

ومن ذلك: إذا كان المشتري يعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه- كاشتراء الجوز والبيض للقمار، أو السلاح للفتنة، أو لقطع الطريق- ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، فقال: «لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار» رواه مسلم. وقال: «من غشنا ليس منا» رواه مسلم.

ومثل الربا الصريح: التحيل عليه بالعينة، بأن يبيع سلعة بمائة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقداً أو بالعكس

<<  <   >  >>