للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تملك بالالتقاط مطلقاً.

والثالث: ما سوى ذلك؛ فيجوز التقاطه. ويملكه إذا عرفه سنة كاملة، وعن زيد بن خالد الجهني قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ". قال فضالة: الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال فضالة: الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» متفق عليه.

والتقاط اللقيط والقيام به: فرض كفاية فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.

[باب المسابقة والمغالبة]

باب المسابقة والمغالبة وهي ثلاثة أنواع: نوع يجوز بعوض وغيره. وهي: مسابقة الخيل والإبل والسهام، ونوع يجوز بلا عوض، ولا يجوز بعوض، وهي جميع المغالبات بغير الثلاثة المذكورة وبغير النرد والشطرنج ونحوهما، فتحرم مطلقاً. وهو النوع الثالث، لحديث «لا سبق إلا في خف

<<  <   >  >>