للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جهة، فإن كانوا في جهة واحدة؛ قدم الأقرب منزلة، فإن كانوا في المنزلة سواء، قدم الأقوى منهم، وهو الشقيق على الذي لأب. وكل عاصب غير الأبناء والإخوة لا ترث أخته معه شيئاً. وإذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يُسقط بعضهم بعضاً، عالت بقدر فروضهم. فإذا كان زوج وأم وأخت لغير أم، فأصلها ستة وتعول لثمانية. فإن كان معهم أخ لأم فكذلك. فإن كانوا اثنين عالت لتسعة. فإن كان الأخوات لغير أم اثنتين عالت إلى عشرة. وإذا كان بنتان وأم وزوج عالت من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. فإن كان معهم أب عالت إلى خمسة عشر. فإن كان بدل الزوج زوجة فأصلها من أربع وعشرين وتعول إلى سبع وعشرين. وإن كانت الفروض أقل من المسألة، ولم يكن معهم عاصب: رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه.

فإن عُدم أصحاب الفروض والعصبات، ورث ذوو الأرحام وهم من سوى المذكورين، وينزلون منزلة من أدلوا به.

ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة.

وإذا مات الإنسان تعلق بتركته أربعة حقوق مرتبة:

<<  <   >  >>