للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

دخل بهن، وزوجات الآباء وإن علون، وزوجات الأبناء وإن نزلن من نسب أو رضاع.

والأصل في هذا قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣] إلى أخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، أو من النسب» متفق عليه.

وأما المحرًمات إلى أمد، فمنهن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يجمع بين المرآة وعمتها، ولا بين المرآة وخالتها» متفق عليه، مع قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]

ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين. وأما بملك اليمين فله أن يطأ ما شاء.

وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار أحداهما، أو عنده أكثر من أربع اختار أربعاً، وفارق البواقي.

وتحرم المُحْرِمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. وتحرم مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره وتنقضي عدتها.

ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ

<<  <   >  >>