للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب العيوب في النكاح]

باب العيوب في النكاح إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيباً لم يعلم به قبل العقد، كالجنون والجذام والبرص ونحوها، فله فسخ النكاح.

وإذا وجدته عنّيناً؛ أجّل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ.

وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة عتق بَريرة «خيّرت بريرة حين عتقت على زوجها» متفق عليه.

وإذا وقع الفسخ قبل الدخول؛ فلا مهر وبعده يستقر، ويرجع الزوج على من غره.

[كتاب الصداق]

كتاب الصداق ينبغي تخفيفه. وسئلت عائشة: «كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشّاً، أتدري ما النش؛ قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم» رواه مسلم. «وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها» متفق عليه. وقال لرجل: «التمس ولو خاتماً من حديد» متفق عليه. فكل ما

<<  <   >  >>