للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن خاف نشوز امرأته، وظهرت منها قرائن معصية؛ وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع، فإن لم ترتدع ضربها ضرباً غير مبرح، ويمنع من ذلك إن كان مانعاً لحقها.

وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكماً من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا، بعِوَض أو غيره، أو يفرقان. فما فعلا جاز عليهما، والله أعلم.

[باب الخلع]

باب الخلع وهو فراق زوجته بعِوَض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] فإذا كرهت المرأة خُلق زوجها أو خَلقه، وخافت ألّا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه، فلا بأس أن تبذل له عِوضاً ليفارقها، ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث: «من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة» .

<<  <   >  >>