للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[كتاب الطلاق]

[حكم الطلاق وصيغته]

كتاب الطلاق والأصل فيه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] وغيرها من نصوص الكتاب والسنة، وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض. فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ فقال: «مُرْه فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء» متفق عليه. وفي رواية: «مُره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهراً أو حاملًا» وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر وطئ فيه إلّا إن تبين حملها.

ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق، وما تصرف منه، وما كان مثله، وكنايته إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.

ويقع الطلاق منجزاً أو معلقاً على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع.

<<  <   >  >>