للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرقيق في الجلد: نصف حد الحر.

فحد الزنا - وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر - إن كان محصنا، وهو الذي قد تزوج ووطئها، وهما حران مكلفان، فهذا يرجم حتى يموت. وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة وغرب عن وطنه عاما، ولكن بشرط أن يقر به أربع مرات، أو يشهد عليه أربعة عدول يصرحون بشهادتهم، قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذوا عني، خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن، كما في قصة ماعز والغامدية.

[باب حكم المرتد]

باب حكم المرتد والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه.

فمن ارتد أستتيب ثلاثة أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.

<<  <   >  >>