للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن البينة: القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين. مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما، فهي له بيمينه. ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره آلة نجارة، وحداد وغيره آلة حدادة ونحوها.

وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين.

ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.

والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]

ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج إليها، كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «ترى الشمس؟ قال: نعم، قال: على مثلها فاشهد أو دع» رواه ابن عدي (١) .

ومن موانع الشهادة: مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه،


(١) سنده ضعيف.

<<  <   >  >>