للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أقسام الطهارة]

فصل وأما الصلاة: فلها شروط تتقدم عليها.

فمنها: الطهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه البخاري ومسلم.

فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.

والطهارة نوعان: أحدهما: الطهارة بالماء، وهي الأصل. فكل ماء نزل من السماء، أو خرج من الأرض: فهو طهور، يطهِّر من الأحداث والأخباث ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» رواه أهل السنن، وهو صحيح.

فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه.

والأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة. فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها: فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث: فهو طاهر. لقوله صلى الله عليه وسلم - في الرجل

<<  <   >  >>