للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كلها نجسة. وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] الآية". وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً» (١) وقال: «أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان: فالحوت والجراد. وأما الدمان: فالكبد والطحال» رواه أحمد وابن ماجه.

وأمّا أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها: فإنها طاهرة.

ومني الآدمي طاهر. «كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه» .

وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة: يكفي فبه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام» رواه أبو داود والنسائي.

وإذا زالت عين النجاسة طهرت، ولم يضر بقاء اللون أو الرائحة، كما «قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار في دم الحيض "يكفيك الماء، ولا يضرك أثره» .


(١) صح دون قوله: "حيا ولا ميتاً".

<<  <   >  >>