للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المصدق عشرين درهماً أو شاتين» . رواه البخاري. وفي حديث معاذ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مُسنة» رواه أهل السنن.

وأما صدقة الأثمان: فإنه ليس فيها شيء حتى تبلغ الفضّة مائتا درهم، والذهب عشرين ديناراً، وفيهما ربع العشر.

وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار: فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» متفق عليه. والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب للحبوب والثمار: ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً: العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» رواه البخاري. وعن سهل ابن أبي حثمة قال: «أمرنا رسول اللهّ صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه أهل السنن (١) .

وأما عروض التجارة؛ وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح: فإنه يقوم إذا حال المحول بالأحظ للمساكين من ذهب


(١) وفي سنده مجهول، فهو ضعيف.

<<  <   >  >>