للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجد والإخوة أن لا يفرض للأخوات معه ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس، لكنهم استثنوا هذه الصورة، ففرضوا لها النصف وله السدس. وأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد فعالت إلى تسعة، ثم يرجع الجد والأًخت فيقتسمان ما بأيديهما للذكر مثل حظ الأنثيين وهو أربعة أسهم ورءوسهما ثلاثة فلا تنقسم عليهم بل تنكسر وتباين فتضرب رءوسهما، وهي ثلاثة في أصل المسألة مع عولها فتبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستةَ وللجد ثمانية وللأخت أربعة (١) .


(١) والصواب إسقاطها بالجد وأن يكون الباقي بعد الزوج والأم وهو واحد من ستة للجد على سبيل التعصيب كما تقدم في أول الباب بيان أن القول بإسقاط الإخوة بالجد هو الأًصح من قولي أهل العلم والله أعلم.

<<  <   >  >>