للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

نصيب الأكبر اثنين فيحصل له كذلك وتضرب فيه نصيب الأصغر واحدا فيحصل له ثمانية وأربعون ثم تقسم الجامعة أيضا على مسألة كون الأصغر ذكراً والأًكبر أنثى فيخرج جزء سهمها ثمانية وأربعون فتضرب فيه نصيب الابن اثنين فيحصل له ستة وتسعون كما في التي قبلها وتضرب فيه نصيب الأكبر واحداً فيحصل له ثمانية وأربعون وتضرب فيه نصيب الأصغر اثنين فيحصل له ستة وتسعون ومجموع حصص الابن الواضح ثلاثمائة واثنان وتسعون تقسم على الأحوال الأربع فيخرج له ثمانية وتسعون كما تقدم، ومجموع حصص الخنثى الأكبر مائتان وأربعة وثمانون تقسم على الأحوال فيخرج أحد وسبعون، ومجموع حصص الخنثى الأصغر مائتان وأربعة وثمانون أيضا تقسم على الأحوال فيخرج له أحد وسبعون.

<<  <   >  >>