للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثمانية وأربعون إلى وضع الحمل، فإن ظهر أنه أنثيان فهي لهما، وإن ظهر أنه ذكر أعطته من الموقوف اثنين وأربعين لأنها هي التي تحصل له إذا قسمت المجامعة على مسألته ثم ضربت نصيبه منها في جزء سهمها والباقي من الموقوف ستة ترد على الأم والأخوين لأم وللأم اثنان تتمة فرضها، وللأخوين لأم أربعة تتمة فرضهما، وكذا إن ظهر أنه أنثى فقط، وإن ظهر أنه ذكر وأنثى فكذلك أيضا وتكون الاثنان والأربعون بينهما ثلاثاً للذكر ثمانية وعشرون وللأنثى أربعة عشر، وإن ظهر أنه ذكران فكذلك أيضاً، وتكون الاثنان والأربعون بينهما نصفين لكل واحد منهما واحد وعشرون، وإن انفصل الحمل ميتا رددت الموقوف كله على الأم والأخوين لأم للأم منه ستة عشر تضاف إلى ما في يدها وهو اثنا عشر فيكون الجميع ثمانية وعشرين وللأخوين لأم اثنان وثلاثون تضاف إلى ما في أيديهما وهو أربعة وعشرون فيكون الجميع ستة وخمسين لكل

<<  <   >  >>