للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشترى١ [مسكناً قدر] ٢ ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن٣ المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] ٤ ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك٥.

وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن٦ ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ٧ من الزكاة، وله دار٨ قيمتها، خمسة آلاف [درهم] ٩ أو أكثر١٠.


١من ظ، وفي ع: [واشترى] .
٢من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٣من ظ، وفي ع: [من] .
٤من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.
٦من ظ، وفي ع: [لا] .
٧من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٨من ظ، وفي ع: [وهو يملك داراً] بدلاً من قوله "وله دار".
٩من ظ، وليست في ع.
١٠انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>